الشيخ الكليني
24
الكافي ( دار الحديث )
الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِنْ « 1 » زَنى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً ؟ قَالَ : « إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ « 2 » » . « 3 » 13681 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ ، فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ ، وَيُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي » . قَالَ : « وَقَضى « 4 » عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ لَايَصِلُ إِلَيْهَا ، فَزَنى فِي السِّجْنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ « 5 » الْجَلْدُ « 6 » ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ » . « 7 » 13682 / 13 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي « 8 » ، هَلْ يُرْجَمُ إِذَا « 9 » كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ؟ قَالَ : « لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ « 10 » ، وَلَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ « 11 » ، وَلَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ » . قُلْتُ : فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَايَكُونُ مُحْصَناً ؟
--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « إذا » . ( 2 ) . في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فأفطر » . وفي الفقيه : + / « فليس بمحصن » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 40 ، ح 5037 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 253 ، ح 15002 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 74 ، ح 34243 . ( 4 ) . في « جت » : + / « أمير المؤمنين » . ( 5 ) . في التهذيب : « يجلد » . ( 6 ) . في « بف » وحاشية « جت » والوسائل : « الحدّ » . وفي « ك » : « الجلدة » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 15 ، ح 39 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 252 ، ح 15000 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 72 ، ح 34239 . ( 8 ) . في « ك » : + / « هو » . ( 9 ) . في « بح » : « إن » . ( 10 ) . في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » : - / « عن أهله » . ( 11 ) . في الوافي : « لم يبن بأهله : لم يزفّها ، والأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها ، فقيل لكلّ داخل بأهله : بان » .